د- الزوج: -
-قال الله تعالى:
-
(وَلَكُمْ نِصْفُ
مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ...)
فللزوج النصف
من ميراث الزوجة إن لم يكن يوجد أبناء أما إن وجد أبناء فيرث الربع ويقسم الباقي
على الأبناء على حسب العدد والجنس.
ه- الزوجة: -
-قال الله تعالى:
-
(وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ)
ترث الزوجة الربع
في حالة عدم وجود أبناء أما إن وجد فترث الثمن من الإرث.
و- أولاد المتوفي:
-
-قال الله تعالى:
-
(يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ
فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بعدِ
وصيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ
أيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُم نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إنَّ اللهَ كان عليمًا
حكيمًا)
إن كان الميت
له أولاد (ذكور، اناث) فيحصلون على أموال المتوفي الأب كله في حال لا يوجد جد أو
جدة أو أب أو أم حتى إن كانوا اناث فقط فكلمة ولد في اللغة للذكر والأنثى، وإن وجد
أب وأم للمتوفي يحصلون على فرضهم كما ذكرنا نسبهم والباقي يقسم على الأبناء على
حسب الذكر والأنثى.
فتأخذ الابنة
النصف إن لم يوجد إخوة لها ويوجد أب وأم المتوفي لكل منهما السدس، وإن وجد لها أخت
فلهما الثلثين بقول النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع ميراث بنات سعد بن الربيع
فقال لأخيه (اعط بنات سعد الثلثين)، وإن وجد أولاد ذكور فالذكر مثل اثنتين.
وإن كان للابنة
ابنة لأخ متوفي فتحصل الابنة على النصف وابنة الأخ المتوفي على السدس لتكملة الثلثين
بوجود أب وأم المتوفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكراً لتعليقكم