كتاب فلسفة الفكر الإسلامي 68 (أنواع الدخل، زكاة الحيوانات)

 


ح- زكاة الحيوانات: -

قال النبي صلى الله عليه وسلم: -

(ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أُتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس).

-شروط زكاة الأنعام: -

أ- أن تبلغ نصابها بعدد معين عن كل نوع، والذي يوجب إخراج الزكاة بعد اكتماله.

أ‌-     مرور عام عليها.

ب‌-  أن تكون سائمة أي ترعى من أجل التجارة.

 

1- زكاة الإبل: -

-قال النبي صلى الله عليه وسلم: -

(ليس فيما دون خمس ذَودٍ من الإبل صدقة).

قال أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: -

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فلْيُعْطِها، ومن سُئلَ فوقها فلا يُعطِ: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغتَ خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لَبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طروقة الجملِ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فهذا بلغت -يعني ستاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجمل، فهذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها فهذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة.

من لزمته سن وليست عنده: -

عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: -

من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين.

فالنصاب يكون للإبل خمسة، وبنت المخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة واحدة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل الثانية)، بنت اللبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن)، والحِقه (أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، سميت حِقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، والجذعة (أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة).

 

 

عدد الإبل

مقدار الزكاة الواجبة

1: 4

لا تستحق الزكاة

5: 9

شاة واحدة

10: 14

شاتان

15: 19

3 شياه

20: 24

4 شياه

25: 35

بنت مخاض (أنثى الإبل التي أتمت سنة)

36: 45

بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين)

46: 60

حِقه (أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات)

61: 75

جذعة (أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات)

76: 90

اثنان بنتا لبون

91: 120

حقتان اثنان

121: 129

3 بنات لبون

130: 139

حِقة واثنان بنتا لبون

140 :149

حقتان واثنان بنتا لبون

150: 159

ثلاث حقاق

160: 169

4 بنات لبون

170: 179

3 بنات لبون وحِقة

180: 189

اثنان بنتا لبون وحقتان

190: 199

3 حقاق وبنت لبون واحدة

200: 209

4 حقاق أو خمس بنات لبون

ويكون بالزيادة عن كل أربعون بنت لبون وفي كل خمسون حِقة.

 

2- زكاة الغنم (الخرفان والماعز): -

قال أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم -:

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة (والشاة هي أنثى الغنم التي لم تتم سنة) وهو بداية النصاب التي يستحق خروج الزكاة من بعده، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فهذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

 

عدد الرؤوس

مقدار الزكاة الواجبة

1: 39

لا تستحق الزكاة

40: 120

شاه واحدة

121: 200

شاتان

201: 399

3 شياه

400: 499

أربع شياه

500: 599

خمس شياه

ويكون بالزيادة عن كل مائة تستحق شاه.

 

3- زكاة الأبقار والجاموس: -

قال معاذ بن جبل عندما بعثني النبي إلى اليمن: -

(أن النبي أمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة).

فيحسب بأن يكون النصاب هو ثلاثون رأساً ويخرج عنها تبيع (وهو ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكراً كان أو أنثى)، ومن الأربعون رأساً يخرج عنها مسنة (وهي أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة).

 

عدد الرؤوس

مقدار الزكاة الواجبة

1: 29

لا تستحق الزكاة

30: 39

تبيع (وهي ما أتمت سنة)

40: 59

مسنة (أنثى البقر التي أتمت سنتين)

60: 69

عدد 2 تبيع

70: 79

مسنة واحدة وتبيع

80: 89

مسنتان

90: 99

ثلاث أتبعة

100: 109

مسنة وتبيعتان

110: 119

مسنتان وتبيعان

120: 129

ثلاث مسنات أو أربع أتبعة

ويكون بالزيادة عن كل ثلاثون تبيع، وعن كل أربعين مُسنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكراً لتعليقكم