نسرد الآن القانون الإداري وتشمل القوانين الإدارية للسلطة التنفيذية التي تنظم دور الدولة في إدارة الأموال والموارد والانفاق، موضوعاتها تحديد الأشخاص في المناصب الإدارية ومسؤولياتهم، وحقوق الموظفين، والنظام العام لأموال الدولة. ومنها القوانين التي وضعت من النبي وعمر بعدم تجنيد وحيد الأهل وعدم تغيب المجندين فترة ٣ شهور متصلة عن أهلهم، ومنها محاسبة الولاة وأبنائهم بشدة لأنهم قدوة وحتى لا يستبدوا بالسلطة على الناس كموقف عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص وابنه عندما اشتكاه القبطي. ونأتي الآن للقانون المالي الذي يختص بالميزانية والمصروفات والأيرادات ومن هنا نجد قول النبي (من ترك دينا -ميت- او ضياعا فليأتني انا مولاه) وهذا واجب الدولة باعانة المتعثرين، الإنفاق على التعليم والصحة والعجزة كما وضحنا بمواقف سابقة في النقاط الماضية، وما شرحناه في نقطة دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية. القانون الجنائي وهو مختص بالاحكام الجنائية وتطبيق الحدود وينقسم إلى قانون عقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية. وقانون العقوبات يبدأ بحد القتل وهو ما يطبق على من يقتل نفس بدون وجه حق وشروط إقامة الحد الرشد، ثبوت اركان الجريمة، التعمد، عدم الإكراه على الفعل، الإعتراف. ويوجد بديل عن القتل هو الدية ولكن تكون بموافقة أهل القتيل فقال النبي (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكراً لتعليقكم