أحمد داوود: فلسفة الفكر الإسلامي ج 58 (قانون الإجراءات الجزائية الجنائية)

نصل الآن إلى قانون الإجراءات الجزائية الجنائية المختصة بالتحقيقات وإصدار الأحكام والتفتيش ويجب أن تتوافق مع الدستور وتحافظ على حقوق الأفراد وتكون العقوبة من خلال المحاكمة ويجب أن تكون مستوفية الإجراءات. وقد وضحت في آيات قرآنية وقضايا حدثت وقت النبي وفي رسالة عمر بن الخطاب في القضاء. فيجب أن يتوافر الشهود بشرط أن يكونوا رأوا الواقعة بقول الله (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)، لا يقل الشهود عن اثنين أو أكثر بقوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)، أيضا من الإجراءات هو الاعتراف وبدون تهديد بقول عمر بن الخطاب (ليس الرجل بمأمون على نفسه إن جعلته أو أخفته أو حبسته. أن يقر على نفسه)، المساواة بين الجميع أمام القضاء، اظهار البينة بقول النبي (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، صبر القضاة على سماع الشهود والمدعيين، عدم التجسس أو التنصت على أحد إلا بتهمة ويكون في حدود التهمة وليس على الأعراض، علانية القضاء والأحكام وعدم حظرها، محاولة الصلح بين الناس، عدم قبول شهادة الخائن وشاهد الزور السابق بل ومعاقبته فقال النبي (لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصما)، تحقيق العدالة الناجزة حتى لا ييأس أحد من تحقيق العدل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكراً لتعليقكم